(٧٠٦) وقال أبو يوسف: رأيت أبا حنيفة - وقال ذلك أبو يوسف أيضا - يبدأ بجانب السرير المقدم فيضعه على يمينه، ثم بالجانب المؤخر فيضعه على يساره (١).
(٧٠٧) وقال أبو يوسف: رأيت أبا حنيفة يتقدم الجنازة وهو راكب ثم يقعد حتى تأتيه (٢).
(٧٠٨) وقال أبو يوسف: إذا أدخلت المرأة القبر، سجي على القبر، وإذا أدخل الرجل لم يسج على القبر (٣).
(٧٠٩) وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة يكره أن يطأ على قبر، أو يقعد عليه، وهو قول إبراهيم (٤).
(٧١٠) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: تغسل المرأة زوجها ولا يغسل الرجل امرأته من قبل أنها في عدة منه، وأن الرجل لا عدة عليه منها، ألا ترى أنه يتزوج أربعا؛ فكيف يحل له أن ينظر إلى فرج خمس؟! وأنه يتزوج أختها
(١) انظر: العناية شرح الهداية (٢/ ١٣٦). (٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٢٠٦)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٨٦)، وجاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ١٧٦): «وفي «نوادر المعلى»: عن أبي يوسف ﵀ قال: رأيت أبا حنيفة يتقدم أمام الجنازة وهو راكب، ثم يقف حتى تأتيه». (٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١٠٩). (٤) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٢٠٩).