(٥٧٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا زال الدم عن رأس الجرح، لم ينقض الوضوء حتى يسيل (١).
(٥٧٩) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن: الدم يسيل في الأنف ولا يخرج؟، قال: يعيد الوضوء، قلت: فإن سال في إحليله دم، ولم يظهر؟، قال: لا ينقض ذلك وضوءه (٢).
(٥٨٠) وقال أبو يوسف: إذا تنخع الرجل في بزاقه دما خرج من الجوف، فإن كان الدم الغالب على البزاق فعليه الوضوء، وليس هذا مثل القلس، هذا ينقض الوضوء وإن لم يملأ الفم (٣).
(٥٨١) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: في رجل تنخع فخرج في نخاعه دم، قال: لا يعيد الوضوء، حتى يكون الدم غالبا على البزاق، وهو قول أبي يوسف.
(٥٨٢) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل نام وهو راكب على سرج، قال: لا ينقض ذلك وضوءه (٤).
(١) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٦٠): «المعلى عن أبي يوسف إذا زال الدم عن رأس الجرح لا ينتقض وضوءه حتى يسيل». (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٥٩)، البناية شرح الهداية (١/ ٢٥٩)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/١٣). (٣) انظر: الأصل (١/٤٤). (٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٦٩)، الفتاوى الهندية (١/١٢).