للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب في المأذون له في التجارة]

(٩٠٨) وسألت أبا يوسف عن رجل أخذ من عبده الضريبة، فقال: قال أبو حنيفة: إذا أخذ ضريبته فقد أذن له في التجارة، وهو قول أبي يوسف (١).

(٩٠٩) وقال أبو يوسف: إذا اشترى العبد متاعا، فركبه دن و مولاه غائب فقال: لست بمأذون لي في التجارة، ولا يعلم أن المولى أذن له، فإنه يؤخذ بالدين، ويحبس به، ولا يباع في الدين حتى يحضر المولى (٢).

(٩١٠) وقال: إذا باع العبد أو الصبي بيعا فقال المشتري: أنتما محجور عليكما، وقالا: نحن مأذون لنا، فالقول قول الذي يدعى الإذن (٣).

(٩١١) وقال أبو يوسف في مملوكين مأذون لهما في التجارة، قال: لهما أن يشتركا (٤).

(٩١٢) وقال أبو يوسف: إذا كان العبد المأذون، له عبد، فقتل قتيلا،


(١) انظر: الأصل (٨/ ٤٩٥)، المبسوط (٤/٢٥).
(٢) انظر: الأصل (٨/ ٥٦٥)، البناية شرح الهداية (١١/ ١٧٢).
(٣) انظر: المبسوط (٢٥/ ٧٣)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (٣٩١).
(٤) جاء في المبسوط عند الكلام على شركة العبدين المأذون لهما في التجارة (٢٦/٢٩): «وإذا اشترك العبدان المأذون لهما في التجارة شركة عنان على أن يشتريا بالنقد والنسيئة بينهما لم يجز من ذلك النسيئة وجاز النقد؛ لأن في النسيئة معنى الكفالة عن صاحبه، والمأذون لا يملك الكفالة فهو بمنزلة ما لو اشتركا شركة مفاوضة، فإن الشركة بينهما تكون عنانا لا مفاوضة لما فيها من معنى الكفالة، فإن أذن لهما الموليان في الشركة على الشراء بالنقد والنسيئة، ولا دين عليهما فهو جائز كما لو أذن لكل واحد منهما مولاه بالكفالة أو التوكيل بالشراء بالنسيئة».

<<  <  ج: ص:  >  >>