(١٠٦٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا، قال عليه غرة (٢)، ولا كفارة عليه، وهو قول أبي يوسف (٣).
(١٠٦٧) وقال أبو يوسف: إن كانت المرأة نصرانية وزوجها مسلم، فعلى الضارب خمسمائة، وعلى العاقلة في عامه، وهو للأب دون الأم؛ لأنها دية الجنين، ولا كفارة عليه (٤).
(١٠٦٨) وقال أبو يوسف: تعقل العاقلة جنين الحرة، ولا تعقل جنين الأمة، يؤخذ الضارب بها من ساعته (٥).
(١٠٦٩) وقال أبو يوسف في رجل ضرب بطن جارية له، فألقت جارية وغلاما، وقد كان السيد قال: أحد ما في بطنك حر، قال: يأخذ السيد من
(١) زيادة من المحقق، مستقاة من صنيع المصنف في سائر أبواب المخطوط إلا ما سقط سهوا من الناسخ. (٢) الغرة: تطلق الغرة لغة على أول الشيء، وخياره، والعبد، والأمة، والبياض الذي يكون في وجه الفرس. قال المطرزي: وغرة المال: خياره، أما في الاصطلاح الفقهي: فتطلق الغرة على دية الجنين في حالة الجناية عليه، إذا انفصل عن أمه ميتا، وهي عبد أو أمة تبلغ قيمته نصف عشر الدية. انظر: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء (٣٤٣). (٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٦/١٧)، الاختيار لتعليل المختار (٥/٤٤)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢١٨). (٤) انظر: الأصل (٦/ ٥٥٧)، المبسوط (٥/ ١١٩). (٥) انظر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٢٤).