للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المحلة، وله أن يحلف منهم خمسين رجلا ويغرمهم الدية، وهذا قول أبي يوسف، وقالا: إذا وجد القتيل في قبيلة فشهد نفر منهم على رجل من أهل القبيلة أنه قتله خطأ، فإن شهادتهم لا تجوز أيضا في قول أبي حنيفة، وهو جائز في قول أبي يوسف (١).

(١٠٦٤) وقال أبو يوسف: إذا وجد القتيل في محلة فشهد أهل المحلة على رجل ليس من تلك المحلة أنه قتله، وادعى ذلك ولي المقتول، فإني لا أقبل شهادتهم، لأنهم يدفعون عن أنفسهم، ولا يكون على أهل المحلة الذين وجد القتيل فيهم شيء؛ لأنه قد أبرأهم حين ادعى على غيرهم، وقال أبو يوسف: أقبل شهادتهم.

(١٠٦٥) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا وجد المكاتب في محلة، فعليهم القيمة، ترك المكاتب وفاء أو لم يترك.


(١) انظر: المبسوط (٢٦/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>