(١٣٤) حدثنا معلى، قال: سألت أبا يوسف عن رجل أسلم في طعام الري؟ قال: السلم جائز (١).
(١٣٥) وقال أبو يوسف في رجل أسلم عشرة دراهم في جريب حنطة، ووصف كل شيء إلا المكان الذي يوفيه فيه، قال: قال أبو حنيفة: السلم باطل؛ وقال أبو يوسف: هو جائز، ويوفيه في المكان الذي أسلم إليه فيه (٢).
(١٣٦) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أسلم الرجل عشرة دراهم في عشرة أجربة حنطة، وعشرة أجربة شعير، فإن ذلك باطل حتى يفرز رأس مال كل واحد منهما، وقال أبو يوسف: هو جائز، فإن أصاب [فيها](٣) درهما ستوقا انتقص من السلم عشره.
(١٣٧) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: قرض الخبز فاسد، وكذلك قال أبو يوسف. وقال أبو يوسف: لا خير في الخبز عددا (٤).
(١٣٨) وقال أبو يوسف: السلم في الخبز جائز وزنا معلوما، وأجلا معلوما، وصنفا معلوما (٥).
(١٣٩) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا خير في السلم في اللحم،
(١) انظر: المبسوط (١٢/ ١٧٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٢١١). (٢) انظر: الحجة على أهل المدينة (٢/ ٦١٣)، البناية شرح الهداية (٨/ ٣٥٢). (٣) في الأصل فيهما، والصواب ما أثبته؛ لأن الضمير عائد على الدراهم. (٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ١٢٥). (٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٨٢).