للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب الاستثناء من الطلاق]

(٣١٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة للسنة، فهي طالق ثنتين للسنة، ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة بائنة كانت طالقا ثنتين يملك الرجعة، ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا بوائن إلا واحدة، كانت طالقا ثنتين، بائنتين، ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا البتة إلا واحدة، كانت طالقا ثنتين يملك الرجعة، ولو قال لها: أنت طالق ثنتين بائنتين إلا واحدة يملك الرجعة، كانت طالقا واحدة بائنة، ولو قال لها: أنت طالق ثنتين إلا واحدة [بائنة] (١) كانت طالقا واحدة يملك الرجعة، ولو قال لها: أنت طالق البتة إلا واحدة ينوي بالبتة ثلاثا، أو قال لها: أنت طالق بتة إلا واحدة ينوي بالبتة ثلاثا، أو قال لها: أنت طالق بائن إلا واحدة ينوي بالبائن ثلاثا، فهي طالق في هذه الوجوه كلها ثنتين [بائنتين] (٢) (٣).

(٣١٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وثنتين، قال: هي طالق ثلاثا، وقال أبو يوسف: هي طالق ثنتين (٤).

(٣١٤) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثنتين وثنتين


(١) في الأصل: بائنا.
(٢) مثبتة في الفتاوى الهندية (١/ ٤٥٨).
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٩٢)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/٤٥)
(٤) انظر: الفتاوى الهندية (١/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>