(٣١٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة للسنة، فهي طالق ثنتين للسنة، ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة بائنة كانت طالقا ثنتين يملك الرجعة، ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا بوائن إلا واحدة، كانت طالقا ثنتين، بائنتين، ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا البتة إلا واحدة، كانت طالقا ثنتين يملك الرجعة، ولو قال لها: أنت طالق ثنتين بائنتين إلا واحدة يملك الرجعة، كانت طالقا واحدة بائنة، ولو قال لها: أنت طالق ثنتين إلا واحدة [بائنة](١) كانت طالقا واحدة يملك الرجعة، ولو قال لها: أنت طالق البتة إلا واحدة ينوي بالبتة ثلاثا، أو قال لها: أنت طالق بتة إلا واحدة ينوي بالبتة ثلاثا، أو قال لها: أنت طالق بائن إلا واحدة ينوي بالبائن ثلاثا، فهي طالق في هذه الوجوه كلها ثنتين [بائنتين](٢)(٣).
(٣١٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وثنتين، قال: هي طالق ثلاثا، وقال أبو يوسف: هي طالق ثنتين (٤).
(٣١٤) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثنتين وثنتين
(١) في الأصل: بائنا. (٢) مثبتة في الفتاوى الهندية (١/ ٤٥٨). (٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٩٢)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/٤٥) (٤) انظر: الفتاوى الهندية (١/ ٤٥٧).