(٥٠٥) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: إن رزقني الله مائتي درهم، فعلي زكاتها مضاعفة، أو قال: فعلي أن أجعل زكاتها عشرة دراهم، أو أن أؤدي زكاتها عشرة دراهم، فعليه خمسة دراهم وليس عليه أكثر من ذلك، قلت له: فإن قال: علي أن أحج حجة الإسلام حجتين، ولم يحج حجة الإسلام، قال: عليه حجة واحدة، قلت: فمظاهر قال: علي أن أعتق لظهاري رقبتين، قال: عليه رقبة واحدة؛ وكذلك إن قال: علي أن أصلي الظهر ثماني ركعات، فليس عليه إلا أربع ركعات الظهر؛ ولو أن رجلا قال: إن أصبت مائة درهم، فعلي أن أؤدي زكاتها خمسة دراهم، فأصاب مائة درهم، قال: ليس عليه شيء (١).
(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٤٩٠).