للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب صلاة العيد والتكبير والاستسقاء]

(٦٩٣) وقال أبو يوسف: يكبر الذي يذهب إلى العيد يوم الأضحى ويجهر، ولا يكبر يوم الفطر، وهذا قول أبي حنيفة (١).

(٦٩٤) وقال أبو يوسف: وقيل له: ينبغي لأهل الكوفة وغيرهم، أن يكبروا في أيام العشر في الأسواق والمساجد؟ فقال: نعم (٢).

(٦٩٥) وسألت أبا يوسف عن الإمام يكبر على المنبر في الأضحى أو الفطر، فقال: «نعم (٣)، وليس فيه شيء مؤقت، قلت: ولم يكبر يوم الفطر؟، قال: لقول الله: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ [البقرة: ١٨٥]».

(٦٩٦) وقال أبو يوسف: التكبير من صلاة الظهر يوم النحر، إلى صلاة الغداة من آخر أيام التشريق، من أجل أن الناس يكونون محرمين فيلبون، فإنما يحلون صبيحة يوم النحر، فيستقبلون التكبير من صلاة الظهر يوم النحر؛ لقول الله: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ [البقرة: ٢٠٣]، فإذا كان آخر أيام التشريق؛ كان النفر قبل الظهر، وانقطع التكبير (٤).


(١) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ١٢٣): «وفي عيد الفطر هل يجهر بالتكبير في طريق المصلى؟ روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنه لا يجهر»، وانظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٢٧٩)، مجمع الأبحر في ملتقى الأنهر (١/ ١٧٣).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ١٦٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ١١٥)، البناية شرح الهداية (٣/ ١٢٢).
(٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٢/ ١٧٥)، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (٢٠٣).
(٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ١٦٣)، المبسوط (٢/٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>