(٦٩٧) وقال أبو يوسف في إمام كبر في العيد ثلاثا، أو نقص مما يكبر الناس، قال: يتبعون من خلفه الإمام، ولا يزيدون على تكبيره، أرأيت لو لم يكبر أكان لهم أن يكبروا؟! (١)
(٦٩٨) وسألت أبا يوسف عن إمام كبر تكبير ابن عباس (٢)، وبعض من خلفه يرى تكبير ابن مسعود (٣)، قال: يتبع الإمام فيكبر ما كبر.
(٦٩٩) وسألت أبا يوسف عن الاستعاذة في صلاة العيد، قال: يستعيذ بعد ما يستفتح الصلاة قبل التكبير، ثم يكبر، ثم يقرأ؛ لأن التكبير من القراءة (٤).
(٧٠٠) وقال معلى ورأيت أبا يوسف جاء راكبا يوم الفطر، فلما كان قريبا من المنبر نزل فصلى بنا في رحبة مسجد أبي جعفر، صلاة العيد ركعتين وكبر، فلما سلم صعد المنبر فخطبنا، ولم يؤذن له، ولم يقم.
(٧٠١) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: يرفع اليدين في صلاة العيدين في كل تكبيرة، وقال ابن أبي ليلى: لا يرفع في شيء منها، وقال أبو يوسف مثل: قول ابن أبي ليلى (٥).
(١) انظر: تبن الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ٢٢٥). (٢) تكبر ابن عباس، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٥٦٩٢) عن عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لا يكبر في المغرب: الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. (٣) تكبر ابن مسعود، أخرجه أبو يوسف في الآثار برقم (٢٩٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٥٦٩٧) عن أبي الأحوص، عن عبد الله؛ أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد؛ واللفظ لابن أبي شيبة. (٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ١٥٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٩٩). (٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩٩٢)، البناية شرح الهداية (٣/ ١١٥).