(٦٧٠) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا سافر مسيرة ثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام قصر، ويأخذ بحديث النبي:«لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم»(١)، وهذا قول أبي يوسف.
(٦٧١) وقال أبو يوسف: إذا سافر الرجل يومين وأكثر من نصف اليوم الثالث فهو سفر، وكذلك المرأة إذا حاضت يومين وأكثر من نصف اليوم الثالث فهو حيض (٢).
(٦٧٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قدمت بلدة فنويت الإقامة خمسة عشر يوما، فأكمل تلك الساعة (٣).
(٦٧٣) وقال أبو يوسف في مسافر سها عن صلاته فسجد سجدة السهو، ثم تشهد، ثم نوى الإقامة، فإنه يعيد سجدتي السهو في آخر صلاته (٤).
(٦٧٤) وقال أبو يوسف: إذا صلى المسافر ركعتين فسها فيهما، فلما سلم نوى المقام قبل أن يسجد للسهو، قال مضت صلاته على صلاة المسافر، ولا يتم أربعا.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١٠٨٦) عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم». (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/٢٢)، البناية شرح الهداية (٣/٤). (٣) انظر: الأصل (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/٢٦)، البناية شرح الهداية (٣/١٧). (٤) انظر: مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (١٨١)، البناية شرح الهداية (٢/ ٦٢٥).