للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(٦٧٥) وقال أبو يوسف في مسافر أم قوما فأحدث، ثم نوى الإقامة من قبل أن يبرح من موضعه، قال: هو مقيم، ولا يقدم رجلا، ولا تفسد صلاتهم (١).

(٦٧٦) وقال أبو يوسف في رجل من أهل الكوفة قدمت عليه امرأة من خراسان حاجة، قال: إن كانت حجة الإسلام فإنها تقصر الصلاة إلا أن تنوي الإقامة، أو تكون قد كانت أوطنت الكوفة مرة، فتتم إذا قدمت الكوفة، وكذلك حجة التطوع؛ ما لم [يقل] (٢) لها الزوج: قد حبستك.

(٦٧٧) وقال أبو يوسف: إذا سافرت المرأة مع زوجها فنوى الزوج الإقامة؛ ولم تعلم المرأة بذلك؛ وجعلت تصلي صلاة المسافر قال: إذا علمت أعادت ما كانت صلت، وإن كان ذلك أكثر من يوم، وكذلك العبد مع سيده، وكذلك العبد مع من استأجره، وكذلك الأسير، وكذلك الرجل يسافر مع أمير المؤمنين؛ فهو في ذلك مثل المرأة، وإن كانت المرأة هي التي نوت المقام ولم ينوه الزوج فالنية نية الزوج، وكذلك العبد يسافر مع مولاه فالنية نية المولى، وكذلك العبد يسافر مع مولاه فالنية نية السيد (٣).

(٦٧٨) وقال أبو يوسف: إذا حمل رجل رجلا فذهب به وهو لا يدري أين يذهب به، فإنه يتم الصلاة حتى يسير ثلاثا، وإذا سار ثلاثا قصر، قلت له: فإن علم بعد الثلاث أن الذي بقي من غايته مقدار وقت صلاة؟ قال: يقصر الصلاة، لأنه وجب عليه التقصير من يوم حمل، ولو صلى ركعتين منذ يوم


(١) المبسوط (١/ ٢٤١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/٤٢)، البحر الرائق (٢/ ١٤٦).
(٢) في الأصل: يقول.
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/٣٤)، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>