(٥٨٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا [كانت](١) الجبائر على الذراع مسح عليها مثل التيمم (٢).
(٥٨٤) وقال أبو يوسف في رجل به جرح سائل توضأ لوقت صلاة، وشد عليه عصابة فظهر الدم، ثم توضأ لوقت صلاة أخرى، قال: إن كان لا يخاف على جرحه جدد لوقت كل صلاة عصائبا (٣).
(٥٨٥) وقال أبو يوسف: إذا مسح الرجل على الجبائر فسقطت من غير برء، فإنه يعيد الخرقة على الجرح، ولا يعيد عليه المسح، وكذلك لو سقطت الخرقة عن الجرح، فإن سقطت الخرقة في الصلاة فإن كانت حاله مثل الحال التي مسح فيها أجزاه ذلك المسح ومضى في [الصلاة](٤) ولم يجدد مسحا، وإن كان يقدر على المسح على الجبائر بغير خرقة لم يجزئه، فإن مضى على ذلك المسح كانت صلاته فاسدة (٥).
(٥٨٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: لا يجزئ المسح على الجوربين - وإن كان يمشى فيهما - حتى يكون تحتهما جلد، قال معلى:
(١) في الأصل: كان. (٢) انظر: الأصل (١/٤٢)، المبسوط (١/ ٧٣)، البناية شرح الهداية (١/ ٦١٣). (٣) انظر: المحيط البرهاني (١/ ١٨٤). (٤) في الأصل: صلاة. (٥) انظر: الأصل (١/٤٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٥٢)، البحر الرائق (١/ ١٩٨).