وقال أبو يوسف: يجزئه المسح عليهما، (و)(١) إن كانا مما يمشى فيهما (٢).
(٥٨٧) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا كان في الخف خرق قدر ما يخرج منه ثلاثة أصابع - وذلك في القدم في مؤخره أو مقدمه - فإن المسح لا يجزئه، وهو قول أبي يوسف (٣).
(٥٨٨) وقال أبو يوسف: إذا كان فيه [خروق](٤)، إذا أنت جمعته كان قدره: ثلاثة أصابع، فإنه لا يجزئه المسح عليه، وقال: إذا كان في خفه [خرق](٥) قدر ما يخرج منه [أربعة](٦) أصابع أو أكثر وهو ينضم لا تظهر الأصابع منه، فإنه يمسح عليهما، وإن كان الخرق مفتوحا؛ يظهر منه قدر ثلاثة أصابع، فإنه لا يمسح عليهما؛ وإن كانت الأصابع لم تخرج منه (٧).
(٥٨٩) قال معلى: وقال أبو يوسف في جنب تيمم ولبس خفه، فصلى من الفجر ركعة ثم أحدث فوجد من الماء قدر ما يوضؤه، قال: يتوضأ، ويغسل رجليه، ولا يمسح، ولا يتيمم (٨).
(٥٩٠) قال معلى: وقال أبو يوسف في مستحاضة توضأت في وقت
(١) كذا في الأصل. (٢) انظر: الأصل (١) / (٧٢)، البناية شرح الهداية (١/ ٦٠٨). (٣) انظر: الأصل (١/ ٧١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٧٢ - ١٧٣)، البناية شرح الهداية (١/ ٥٩٥). (٤) في الأصل: خروقا. (٥) في الأصل: خرقا. (٦) في الأصل: أربع. (٧) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٤٥٧)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٩١). (٨) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٧٥).