للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوضوء والغسل]

(٥٣٧) وقال أبو يوسف: ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري، إذا أدخل يده فيه وفيه قذر لم ينجسه (١).

(٥٣٨) وقال أبو يوسف: إذا أدخل الرجل ذراعيه أو أكثر في إناء وهو لا يريد بذلك غسله فإنه لا ينجس الماء، وإن أدخل إصبعا أو أكثر من ذلك - ما بينه وبين عضو تام مثل الكف - وهو يريد الغسل فإنه لا ينجس الماء، وإن أدخل كفه وهو يريد الغسل أنجس الماء (٢).

(٥٣٩) وقال أبو يوسف: إن توضأ بسؤر الفأرة أجزأه الوضوء وأكره ذلك (٣).

(٥٤٠) وقال أبو يوسف: في رجل أخذ بفمه ماء من إناء فغسل يديه أو توضأ به وفمه نظيف أن ذلك لا يجزئه، وإن غسل به ثوبا عليه قذر أجزأه وطهر الثوب، ولا يشبه الوضوء غسل الثوب، ألا ترى أن الثوب إذا غسل في إناء ثلاث مرات ثم غسل بماء رابع أن الماء الرابع طاهر، والوضوء ليس كذلك (٤).


(١) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١١٦): «روى المعلى عن أبي يوسف رحمهما الله أنه قال: الحمام بمنزلة الماء الجاري إذا أدخل يده فيه وفيه قذر لم يتنجس»، وانظر: عيون المسائل (٦)، تبيين الحقائق (١/٢٧).
(٢) جاء في عيون المسائل (٩): «وروى المعلى في رجل أدخل في الإناء إصبعا أو أكثر منه دون جميع الكف وهو يريد الغسل لم ينجس الماء لأنه ليس بعضو تام، وإن أدخل كفه يريد الغسل نجس الماء»، وانظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٢٢)، وانظر: البناية شرح الهداية (١/ ٤٠٢).
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٢٦).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية (١/ ٣٦٦)، البحر الرائق (١/١٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>