للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٥٣٤) وقال أبو يوسف: إذا خرج الكلب من البئر حيا نزف ماء البئر كله، وإذا خرج الدجاج أو السنور (١) حيا نزف منها عشرون دلوا، وإن أخرج منها طير وهو حي لم ينزف منها شيء (٢).

(٥٣٥) وقال أبو يوسف في فأرة وقعت في جب فيه ماء فماتت فألقوا الفأرة في بئر وصبوا ماء الجب في بئر آخر، قال: يستقون من البئر التي ألقوا فيها الفأرة عشرين دلوا ويستقى من الأخرى قدر ما كان في الجب من الماء وعشرين دلوا، فقيل لأبي يوسف أي قولك: إنه يستقى من البئر التي صبوا فيها الماء أكثر من العشرين دلوا، أو مما كان في الجب من الماء؟ فأنكر أبو يوسف ذلك (٣).

(٥٣٦) وقال أبو يوسف إذا أصاب الثوب من غسالة الدم لم تجز الصلاة فيه، وإن صب في بئر أفسد الماء، وإن طبخ به اللحم فلا بأس به إذا كان في القدر حمرة (٤).


(١) بكسر السين المهملة، وفتح النون المشددة، وسكون الواو بعدها راء -: وهو الهر؛ انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٢/ ٣٠٢).
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٠٢).
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٠٩)، الفتاوى الهندية (١/٢٠)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٧٨).
(٤) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٨٩): «وروى المعلى عن أبي يوسف : أن غسالة الدم إذا أصابت الثوب لم تجز الصلاة فيه، وإن صب في بئر يفسد الماء يريد به الدم الذي بقي في اللحم ملتزقا به، ولو طبخ اللحم».

<<  <  ج: ص:  >  >>