[باب](١) من النوادر في القرض والوديعة والعارية واللقطة
(٩٥٧) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أعطى رجلا درهما، وقال له: أبدله لي بأجود منه، فضاع قبل أن يبدله، قال: هو له ضامن (٢).
(٩٥٨) وقال أبو يوسف في رجل أقرض رجلا بقرة فماتت في يده، قال: عليه قيمتها (٣).
(٩٥٩) وقال أبو يوسف في رجل أودع رجلا عبدا، فجاء يطلبه منه، فقال: قد مات، وكذبه رب العبد، ثم صالحه منه على صلح، قال: الصلح باطل؛ لأنه حين قال: مات فقد برئ، وليس هذا كالصلح على الإنكار (٤).
(٩٦٠) وقال أبو يوسف: إذا أودع رجل رجلا لحما أو سمكا؛ فخاف عليه الفساد فإن قدده أو ملحه، فهو ضامن إلا أن يفعل ذلك بأمر القاضي، فلا يضمن (٥).
(٩٦١) وقال أبو يوسف في رجل أعار رجلا ثوبا فأعاره غيره، قال:
(١) إضافة من المحقق مستقاة من صنيع المصنف في سائر أبواب المخطوط. (٢) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٢٤٥): «وقال المعلى عن أبي يوسف ﵀: رجل دفع إلى رجل درهما، وقال أبدله لي واحدة منه وضاع منه قبل أن يبدله، قال: هو ضامن له والله أعلم». (٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ١٢٨). (٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ٤٩٢)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٨). (٥) انظر: المبسوط (١١/ ١٢٦).