للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب النوادر في الصلح والبراءة]

(٧٠) وقال أبو يوسف في رجل مات وترك متاعا، ودراهم، فصالح ورثته امرأته من ثمنها على مائة درهم، قال: إن كان ما يصيبها من الورق أكثر مما صالحوها عليه، [فالصلح] (١) كله باطل، وإن كان الورق (٢) الذي يصيبها أقل، [فالصلح] (٣) جائز، وإن كان يصيبها من الورق ألف درهم، فصالحوها على ثمنها على دينار، فالصلح كله جائز، يعني إذا كانت الورق في يدي الورثة، وقبضت المرأة الدينار قبل أن يتفرقوا (٤).

(٧١) وقال أبو يوسف في رجل اغتصب من رجل ثوبا قيمته عشرة دراهم، فاستهلكه، فإن أبا حنيفة قال: إن صالحه من ذلك على ألف درهم، ونقده، فالصلح جائز وله الألف كلها، وقال أبو يوسف: الصلح جائز، ولا يأخذ أكثر من قيمة الثوب (٥).

(٧٢) وقال أبو يوسف في رجل قتل رجلا خطأ، وهو من أهل الورق، فصالحه من الدية على مائتي بعير، وأربعة [آلاف] (٦) شاة بعينها، أو بغير عينها،


(١) في الأصل المخطوط (الظلم) وهو تحريف.
(٢) الورق: بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء مع فتح الواو وكسرها، قال الأكثرون من أهل اللغة: هو مختص بالدراهم المضروبة، وقال جماعة: يطلق على كل الفضة وإن لم تكن مضروبة، وفي «القاموس القويم»: الورق: الفضة، والدراهم المضروبة من الفضة، الواحدة: ورقة، انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٣/ ٤٧٢).
(٣) في الأصل المخطوط (الظلم).
(٤) انظر: الأصل: (١٠/ ٥٨١)، المبسوط (٢٠/ ١٣٥).
(٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ١٨٩).
(٦) في الأصل (ألف).

<<  <  ج: ص:  >  >>