للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإن الصلح لا يجوز إذا كان ذلك قبل القضاء ولا يجوز الصلح على شيء مما فرضت فيه الدية بأكثر من الدية إلا أن يكون قد قضي بالدية، فصالح منها على أكثر من الدية من صنف غير الصنف الذي قضي به، فيجوز (١).

(٧٣) وقال أبو يوسف في رجل ادعى في دار رجل دعوى، فصالحه رب الدار على ألف درهم على الإنكار، ثم استحق نصف الدار، قال: المدعى قبله بالخيار إن شاء رجع على المدعي بنصف الألف وسلم له النصف، وإن شاء رجع عليه بالألف كلها، وكان المدعي على دعواه في النصف الباقي (٢).

(٧٤) وقال أبو يوسف في رجل اشترى من رجل عبدا وقبضه ثم وجد به عيبا، فصالحه البائع على كر (٣) حنطة إلى أجل، قال: الصلح باطل (٤).

(٧٥) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل أمة فوجدها عوراء، فصالحه من ذلك على عبد، ثم وجد بالعبد عيبا، فإن كان صالحه قبل أن يقبض الأمة رد العبد بحصته من الثمن كأن البيع وقع عليهما جميعا، وإن كان صالحه بعد قبض الأمة رد العبد بعيبه بغير شيء، وكان بالخيار في الأمة: إن شاء ردها بعيبها، ورجع بالثمن، وإن شاء أمسكها ولا شيء له.


(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/٣٦)، قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار (٨/ ٣٦٨).
(٢) انظر: الأصل (٩/ ٤٢٥)، المخارج في الحيل (١١٣)، المبسوط (٣٠/ ٢٢٣).
(٣) الكر: ستة أوقار حمار، وهو عند أهل العراق ستون قفيزا. ويقال للحسي: كر أيضا؛ والكر: واحد أكرار الطعام؛ ابن سيده يكون بالمصري أربعين إردبا؛ قال أبو منصور: الكر ستون قفيزا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، وهو ثلاث كيلجات؛ قال الأزهري: والكر من هذا الحساب اثنا عشر وسقا، كل وسق ستون صاعا انظر: لسان العرب (٥/ ١٣٧).
(٤) انظر: الفتاوى الهندية (٤/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>