(٨٠) وقال أبو بكر: حدثنا يحيى قرأنا عليه، قال: حدثنا معلى قال: قال أبو يوسف في رجل مات عن امرأته، وهي حبلى، قال: إذا قسم الميراث عزل منه نصيب ابن واحد (١).
(٨١) وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن رجل مات وترك أرضا، أو دارا، وترك ابنين، والتركة في أيديهما [فجاء ا](٢) يريدان قسمتها، فقال: لا أقسمها بينهما حتى يقيما البينة أن أباهما مات وتركها ميرانا، ويقيما البينة على عدة الورثة؛ وقال أبو يوسف: قلت له: فإن كانت تركته دراهم أو ثيابا، قال: لا أسألهما بينة على ذلك، وأقسم الدراهم والثياب بينهما، وكذلك قال ابن أبي ليلى (٣).
(٨٢) وقال أبو يوسف في دار [بين](٤) ورثة، وفيها بيت ليس له طريق إلا طريقه في الدار، [فتراضى](٥) الورثة على أن من أصابه ذلك البيت لم يكن له في الطريق حق، فقسموا، فأصاب إنسانا ذلك البيت، قال: القسمة على هذا [جائزة](٦)(٧).
(١) انظر: المبسوط (٣٠/ ٥٢)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١١٤). (٢) في الأصل: فجانا. (٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧) / (٢٣)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٧٤)، البحر الرائق (٨/ ١٦٩)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ٢٤٧). (٤) في الأصل: بن. (٥) في الأصل: فتراضيا، والصواب ما أثبته؛ إذ الكلام بصيغة الجمع لا التثنية. (٦) في الأصل: جائز. (٧) انظر: الأصل (٣/ ٢٨٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٣٤٦)، المبسوط (١٥/ ٥٥).