(٧٩) وقال أبو يوسف. إذا كان للرجل على الرجل ألف درهم فقال المطلوب للطالب: إذا خرج فلان من السجن، فأنا بريء من الألف التي لك علي، أو قال: إذا قدم فلان من سفره، فأنا بريء من الألف التي لك علي، فقال الطالب: نعم، فالألف لازمة قدم فلان، أو خرج من السجن؛ ولو كان [قال: إذا](١) خرج فلان من السجن، فأنا بريء من الألف التي تكفلت بها عنه، فقال: نعم، فذلك جائز إذا خرج فلان من السجن، أو قدم فلان من سفره برى الكفيل (٢).
(١) في الأصل: إذا قال وهو سبق عين من الناسخ، والصواب ما أثبته وبه يتسق المعنى وتصح العبارة. (٢) انظر: الفتاوى الهندية (٣/ ٢٦٥).