للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب الزكاة في المال والسائمة وصدقة الفطر]

(٧٣٥) وقال أبو يوسف في رجل له عبد للتجارة قيمته أقل من مائتي درهم وأكثر من عشرين دينارا، قال: يزكيه عن الثمن الذي اشتراه به، فإن لم يكن اشتراه بدراهم ولا دنانير، قومه على الغالب على المصر الذي هو فيه، أي ذلك كان، زكاه عليه، دراهم كانت أو دنانير (١).

(٧٣٦) وقال أبو يوسف في رجل عنده مالين - ذهب وفضة - يجب فيهما الزكاة، قال أبو حنيفة: يزكي من الذهب ذهبا، ومن الفضة فضة، فإن زكى عنهما ذهبا أو فضة أجزأه وإن زكى عن الذهب فضة وعن الفضة ذهبا، أجزأه (٢).

(٧٣٧) وقال أبو يوسف فيمن عنده عشرة دنانير ومائة درهم: إن أضاف الذهب إلى الفضة، فقومه فضة، كان ماله مائتي درهم وزيادة، وإن أضاف الفضة إلى الذهب، فقومها ذهبا، كان ماله أقل من عشرين مثقالا، فإنه لا زكاة عليه حتى يكون أي ماليه أضافه إلى الآخر وجب فيه الزكاة، وقال أبو حنيفة: إذا وجبت عليه الزكاة في أحد الوجهين، ولم تجب عليه الزكاة في الوجه الآخر، فعليه الزكاة، وقول أبي يوسف ذاك هو قوله الأول (٣).


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٢٤٦)، البناية شرح الهداية (٣/ ٣٨٣).
(٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢) / (١٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١١٠)، البحر الرائق (٢/ ٢٤٥).
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/٢٠)، رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٣٠٣)، عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (٣/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>