للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب من النوادر في الكفالة]

(٨٤) وقال أبو يوسف في رجل كفل له ثلاثة رهط بنفس رجل، فدفعه إليه واحد منهم، قال: إن كانت كفالتهم في عقدة واحدة برئوا جميعا بدفع أحدهم، وإن كانت كفالتهم متفرقة لم يبرأ إلا الذي دفع وحده؛ ولو أن رجلين كفلا لرجل بنفس رجل ولم يقولا: كل واحد منا كفيل عن صاحبه، فدفعه أحدهما فهما بريئان جميعا (١).

(٨٥) وقال أبو يوسف في رجل كفل بنفس رجل، والمكفول به محبوس في السجن، قال: ينبغي للقاضي أن يخرجه حتى يدفعه الكفيل إلى المكفول له، ثم يعيده إلى السجن (٢).

(٨٦) وقال أبو يوسف: إذا ضمن الرجل رجلا، فقال: أنا ضامن لمعرفته، فإن أبا حنيفة قال: هذا باطل؛ وقال أبو يوسف: ذلك جائز، ويؤخذ به؛ وكذلك إذا قال: على معرفتي، فهو عليه بنفسه (٣).

(٨٧) وقال أبو يوسف: إذا أقرا بألف درهم على أن يأخذ أيهما شاء بهذا المال، فهذا بمنزلة كفالة كل واحد منهما عن صاحبه بأمره (٤).


(١) انظر: الأصل/ (١٠/ ٣٧٣)، المبسوط (١٩/ ١٦٩).
(٢) انظر: تبن الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ١٤٩)، المبسوط (١٩/ ١٦٦)، عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (٧/ ١٥٦)، فتاوى قاضيخان (٣/٢٩)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٦٠).
(٣) انظر: الأصل (١٠/ ٣٧٥)، البحر الرائق (٣/ ٢٢٦)، المبسوط (١٩/ ١٧٢)، درر الحكام رح غرر الأحكام (٢/ ٦٩٦).
(٤) انظر: البحر الرائق (٦/ ٢٦٤)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>