(٨٤) وقال أبو يوسف في رجل كفل له ثلاثة رهط بنفس رجل، فدفعه إليه واحد منهم، قال: إن كانت كفالتهم في عقدة واحدة برئوا جميعا بدفع أحدهم، وإن كانت كفالتهم متفرقة لم يبرأ إلا الذي دفع وحده؛ ولو أن رجلين كفلا لرجل بنفس رجل ولم يقولا: كل واحد منا كفيل عن صاحبه، فدفعه أحدهما فهما بريئان جميعا (١).
(٨٥) وقال أبو يوسف في رجل كفل بنفس رجل، والمكفول به محبوس في السجن، قال: ينبغي للقاضي أن يخرجه حتى يدفعه الكفيل إلى المكفول له، ثم يعيده إلى السجن (٢).
(٨٦) وقال أبو يوسف: إذا ضمن الرجل رجلا، فقال: أنا ضامن لمعرفته، فإن أبا حنيفة قال: هذا باطل؛ وقال أبو يوسف: ذلك جائز، ويؤخذ به؛ وكذلك إذا قال: على معرفتي، فهو عليه بنفسه (٣).
(٨٧) وقال أبو يوسف: إذا أقرا بألف درهم على أن يأخذ أيهما شاء بهذا المال، فهذا بمنزلة كفالة كل واحد منهما عن صاحبه بأمره (٤).