(٧٢٢) وقال أبو يوسف في هلال رمضان: لا أقبل على رؤية الهلال شهادة رجل حاضر، إذا كانت السماء مصحية ليس فيها علة، ولا أقبل إلا شهادة العام، لأنه قل من يرى الهلال إلا رآه معه جيرانه، وهذا قوله الآخر (١).
(٧٢٣) وقال أبو يوسف وقال أبو حنيفة: إذا رأى الهلال رجل - هلال الفطر -، فشهد، فلم تقبل شهادته، فعليه أن يصومه، وإذا رأي هلال رمضان فلم [يصم](٢) الإمام ذلك اليوم فعلى الرجل أن يصومه (٣).
(٧٢٤) قال معلى: وسألت أبا يوسف قلت: هل رويت عن أبي حنيفة في الرجل يكون صائما في رمضان فيشتكي عينه، أو يكون به المرض، أنه إن خاف أن يزداد وجع عينه، أو يزداد مرضه أفطر؟ قال: لا، ولكنه قياس قوله، قلت له: على أي شيء قسته من قوله؟ قال: كان أبو حنيفة يقول في الرجل يكون في عينيه الماء، فيقال له: نداويك، وتستلقي سبعة أيام لا تصلي فيهن إلا مستلقيا وتبرأ، قال: يستلقي، ويداوي عينيه، وقال أبو يوسف: وكذلك أقول في هذا (٤).
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٤٥٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٧٧)، عيون المسائل (٥٤). (٢) في الأصل: يصوم. (٣) انظر: الأصل (٢/ ١٥٤)، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (٢٤١). (٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٩١)، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (٢٧٠).