(٧٢٥) وقال أبو يوسف: إذا طلع الفجر في رمضان، والرجل مجامع لامرأته، فإن كان أخرج فأدخل بعد الفجر؛ فعليه القضاء والكفارة، وإن كان لم يخرج؛ فعليه القضاء، ولا كفارة عليه (١).
(٧٢٦) وقال أبو يوسف: لا يجزئ قضاء رمضان أيام التشريق (٢).
(٧٢٧) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا بأس بأن يفرق، وهو قول أبي يوسف (٣).
(٧٢٨) وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة في رجل قال: لله علي صوم الدهر، فقال: لا أدري ما هذا؟ ولم يجب فيه، وقال أبو يوسف: عليه صوم ستة أشهر، وقال أبو يوسف: إذا قال لله علي صوم الدهر، أو الزمان، قال: عليه ستة أشهر كذلك (٤).
(٧٢٩) وقال أبو يوسف في رجل قطر في إحليله دهنا، فسال منه، قال: كان أبو حنيفة يقول: لا يعيد الوضوء ولا يفطره ذلك، وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أنه إذا وصل إلى الجوف بما سال أعاد الوضوء، ويفطر إن سال، أو لم يسل، قال: وكان أبو حنيفة يقول: ما صب إلى الإحليل فإنه لا يصل إلى الجوف (٥).
(١) انظر: المبسوط (٣/ ٧٩)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٠٥). (٢) انظر: الأصل (٢/ ٢٩٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٢٥)، البناية شرح الهداية (٤/ ١١٧). (٣) انظر: مختصر القدوري (٦٣)، البناية شرح الهداية (٤/ ٨٠)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٢٥٠). (٤) انظر: الأصل (٢/ ٢١٥)، المبسوط (٣/ ١٤٦)، رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٣٧٦). (٥) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٤٦٢).