للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[باب من الحدود في الزنا]

(٩٦٦) وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة يقول: لا يجوز شراء الغلام، ولا بيعه، ولا تجري عليه الأحكام إذا لم يحتلم، في أقل من تسع عشرة سنة والجارية في أقل من سبع عشرة سنة، وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى ألا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا تجري عليه الأحكام في أقل من خمس عشرة سنة، والجارية كذلك (١).

(٩٦٧) وقال أبو يوسف: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا، ولم يفسروا فإن الإمام يسألهم: كيف الزنا؟ فإن قالوا: لا نزيدك على هذا، لم يحد واحدا منهم، ولم يضرب قاذف المشهود عليه (٢).

(٩٦٨) وقال أبو يوسف في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، وهو محصن، ثم غابوا، أو ماتوا، فإن أبا حنيفة قال: أدرأ عنه الحد، وقال أبو يوسف: أرجمه، وقال: هذا وسائر الحدود عندي سواء (٣).

(٩٦٩) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل بالزنا أربع مرات في مجلس واحد، فإني لا أحده حتى يقر أربع مرات في [أربعة] (٤) مواطن، والحد في ذلك: أن يقر، ثم يدفع من عند الإمام فيتنحى، ثم يرجع فيقر، فإذا أقر هكذا أربع مرات حددته، وهو قول أبي يوسف، وقال ابن أبي ليلى: إذا اقر أربع مرات بالزنا في مجلس واحد، حددته (٥).


(١) انظر: الأصل (٧/ ٢٦٩)، البناية شرح الهداية (٨/ ١٠٨).
(٢) انظر: الأصل (٧/ ١٥٦).
(٣) انظر: الأصل (٧/ ١٥٤).
(٤) في الأصل: أربع.
(٥) انظر: المبسوط (٣٠/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>