(٩٧٠) وقال أبو يوسف في رجل قذف امرأته، فقام أربعة فساق، فشهدوا أنها زنت، قال: أدرأ عن الشهود، ويلاعن الزوج، وإن أقام أربعة محدودين، فإني أحد الأربعة (١).
(٩٧١) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجلين شهدوا على رجل أنه زنا بهذه المرأة، وأنه استكرهها على ذلك، وشهد آخران أنه زنا بها، وأنها طاوعته، قال: أدرأ عنهم جميعا، وقال أبو يوسف: يحد الرجل (٢).
(٩٧٢) وقال أبو يوسف: وسألته عن رجل دخل بامرأته، وهي حرة، مسلمة، ثم جن، أو صار معتوها، ثم أفاق فزنا، قال: لا يكون محصنا حتى يدخل بها بعد ما يفيق (٣).
(٩٧٣) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا يحصن النصراني، ولا يرجم واحد منهما إن زنا، وكذلك اليهودي والمجوسي، وقال أبو يوسف: أرجم النصراني واليهودي إذا زنيا، وتحتهما امرأة نصرانية، أو يهودية، وكذلك المرأة إذا زنت، ولها زوج يهودي أو نصراني، وأما المجوسيين فلا أرجم واحدا منهما، أخذ في النصراني واليهودي بالأثر (٤).
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٦/ ٢٣٥)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٢٩). (٢) انظر: الأصل (٧/ ١٥٧)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/٢٣). (٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٨٩). (٤) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/١١)، رد المحتار على الدر المختار (٤/١٦)، والأثر المقصود ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٣٦٣٥) من حديث عبد الله بن عمر ﵁ أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم». فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم،