(٤١٤) حدثنا المعلى، قال: قال أبو يوسف: إذا قال الرجل أقسم، فهو يمين، وإذا قال الرجل: أقسم عليك، أو أقسمت عليك لتفعلن كذا وكذا، فإن أبر قسمه ما بينه وبين الموت، وإلا فعليه كفارة يمين (١).
(٤١٥) وقال أبو يوسف: إذا كان للرجل أقل من مائتي درهم وعليه كفارة يمين [أجزأه](٢) الصيام (٣).
(٤١٦) وقال أبو يوسف: إذا كان على الرجل كفارة يمين، فغدى عشرة، ثم عشاهم في الغد، فإن ذلك لا يجزته إلا أن يكون الغداء والعشاء في يوم واحد، وإن غدى عشرة، وعشى غيرهم في يوم واحد لم يجزئه، قال معلى: وسألت محمدا عن ذلك، فقال: إذا غداهم في يوم [ثم](٤) عشاهم في يوم آخر أجزأه ذلك، وقال أبو يوسف في رجل وجبت عليه كفارة يمين، فغدى عشرة مساكين في يوم وغداهم من الغد: إن ذلك لا يجزئه حتى يعشيهم أو يغديهم في يوم واحد، وإن عشاهم بعد المغرب، ثم سخرهم من ليلته أجزأه ذلك، وإن غدى عشرة مساكين وأعطاهم مدا مدا من حنطة لم يجزئه ذلك.
قال معلى: في إملائه علينا قال: إذا غدى عشرة في يوم، وغداهم من الغد
(١) انظر: الأصل: (٢/ ٢٨٦)، البناية شرح الهداية (٦/ ١٢٧). (٢) في الأصل: أجازه. (٣) انظر: المبسوط (٨/ ١٥٢). (٤) زيادة من المحقق لا تستقيم العبارة إلا بها؛ لكون الجملة التالية عطف على ما قبلها.