(١٠٥٥) قال المعلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: في قتيل وجد في محلة فيها قبيلتان، قال: يحلف من كل قبيلة خمسون رجلا، قال: وقال أبو يوسف: يحلف من كل قبيلة خمسة وعشرون رجلا، قال معلى: وقد سمعت أبا يوسف يقول قبل قوله هذا بزمان، في قتيل أصيب في دار بين رجلين، بين محلتين مختلفتين، أنه يحلف من عاقلة كل واحد منهما خمسون رجلا، ثم يغرمون الدية (١).
(١٠٥٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا اقتتل قوم في محلة فأجلوا عن قتيل؛ فهو على أهل المحلة إلا أن تقوم البينة على رجل بعينه، ولو قال الشهود قتله أحد هؤلاء، لم أقبل ذلك (٢).
(١٠٥٧) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل وجد قتيلا في دار نفسه، فقال: قال أبو حنيفة: إذا وجد الرجل قتيلا في دار نفسه، فإن ديته لورثته على عاقلته، وقال أبو يوسف: ليس على عاقلته شيء (٣).
(١٠٥٨) وقال أبو يوسف في رجل وجد معه قتيلا يحمله، قال: على عاقلته الدية (٤).
(١) انظر: الأصل (٦/ ٥٧١)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٤٤٩). (٢) انظر: الأصل (٦/ ٥٧٠)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٢٦). (٣) انظر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٤٥)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٦٣٨). (٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٦/ ٦٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٩١).