(١٠٥٢) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل تزوج امرأة على ألف درهم على ألا يخرجها من مصرها، فإن أخرجها فمهرها ألفين، فأخرجها، قال: لها مهر مثلها، لا يجاوز بها ألفين، ولا ينقص من ألف (١).
(١٠٥٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا تزوج الرجل امرأة على ألف درهم على أن تعطيه ألف درهم، فلها مهر مثلها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة (٢).
(١٠٥٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قالت المرأة لزوجها: تزوجنى على غير شيء، وقال الزوج: تزوجتك على هذا العبد، فإن كانت قيمة العبد مثل مهر مثلها أو أقل فيما يتغابن الناس في مثله، فالمرأة بالخيار: إن شاءت أخذت العبد، وإن شاءت أخذت قيمته، وإن كانت قيمة العبد أقل من ذلك فلها مهر مثلها (٣).
أيضا: إذا تزوج امرأة على عبد ورفعه إليها ووهبته للزوج، ثم استحق فالمرأة ترجع على الزوج بقيمة العبد». (١) انظر: الأصل (١٠/ ٢٤٤)، المخارج في الحيل (٥٧)، البناية شرح الهداية (٥/ ١٦٦). (٢) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ١٤١ وما بعدها). (٣) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ١٠٨): «في «المنتقى»: بشر بن الوليد عن أبي يوسف ﵀: … إذا قالت المرأة لزوجها: تزوجتني بغير شيء، وقال الزوج: تزوجتك على هذا العبد، فإن كان قيمة العبد مثل مهر مثلها أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه فالمرأة بالخيار؛ إن شاءت أخذت عين العبد وإن شاءت أخذت قيمة العبد أقل من مهر مثلها مقدارا ما لا يتغابن الناس فيه فلها مهر مثلها».