(٢٠٧) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل ثوبين كل ثوب بخمسين درهما، وأحدهما عمامة تسوى عشرين، فإنه يبيع العمامة على خمسين.
(٢٠٨) وقال أبو يوسف: جاء رجل إلى أبي حنيفة، فسأله عن رجل يشتري ثوبا بعشرة دراهم بيض فنقده غلة، فقال لي أبو حنيفة: ما تقول فيه؟ فقلت له: يبيعه على الغلة. فقال للرجل: قد أجابك أبو يوسف، قال: ولم أسمع من أبي حنيفة في هذا شيئا غير أنا ظننا أنه يبيعه على القبض الذي اشتراه، ولا ينظر إلى ما نقده (١).
(٢٠٩) وقال أبو يوسف في رجل اشترى من رجل ثوبا بعشرة دراهم جياد، فنقده زيوفا، قال: في قياس قول أبي حنيفة: يبيعه على الجياد؛ وقال أبو يوسف: يبيعه على الزيوف، وهذا حط، وقال: يبيعه أبدا على ما نقده؛ ولو اشترى ثوبا بعشرة مزيفة، فإنه يبيعه، ويبين، ولو اشترى ثوبا بعشرة جياد، ونقده مزيفة كان هذا حطا، ويبيعه على المزيفة (٢).
(٢١٠) وقال أبو يوسف في رجل اشترى من رجل دارا بألف درهم، ثم زاده في الثمن مائة درهم، فإن باعها مرابحة باعها على ألف ومائة، وإن أخذها الشفيع بالشفعة أخذها بألف؛ ولو لم يزد المشتري شيئا، ولكن البائع حط عن المشتري مائة درهم، فإنه يبيعها مرابحة على تسعمائة، وبذلك
(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/٧). (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/٨).