(١٠٠) وقال أبو يوسف في رجل رهن أمة له، ولها زوج، قال: ليس للمرتهن أن يمنع الزوج من وطئها، فإن وطئها، فماتت، فهي بما فيها من الدين سواء، وسواء إن علم المرتهن أن لها زوجا، أو لم يعلم، فإن رهنها وليس لها زوج، ثم زوجها الراهن بإذن المرتهن، فوطئها الزوج، فماتت، فهي من مال الراهن، ولا يذهب من الدين بشيء (١).
(١٠١) وقال أبو يوسف في رجل قال الرجل: أقرضني مائة درهم، وخذ هذا الرهن، فأخذ الرهن، وقال: ارجع غدا حتى أفرضك فضاع الرهن من قبل أن يقرضه، قال: عليه الأقل من قيمة الرهن ومن القرض الذي سمى؛ فإن كان قال: أقرضني، وخذ هذا الرهن، ولم يسم القرض، فأخذ الرهن، فضاع ولم يقرضه، قال: عليه قيمة الرهن (٢).
(١٠٢) وإذا استقرض رجل رجلا خمسين در هما، فقال: إنها لا تكفيك، ولكن ابعث إلي برهن حتى أبعث إليك بما يكفيك، فبعث إليه برهن، فأخذه، فضاع في يديه، فعليه الأقل من قيمة الرهن، ومن خمسين درهما (٣).
(١٠٣) وقال أبو يوسف في رجل استعار من رجل ثوبا، ليرهنه
(١) انظر: مجمع الضمانات (١٠١)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٣٧). (٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٦٧)، وجاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٢٦٨): «وذكر المعلى عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى لو قال رجل أقرضني وخذ هذا الرهن، ولم يسم القرض فأخذ الرهن فضاع ولم يقرضه قال عليه قيمة الرهن». (٣) انظر: مجمع الضمانات (٩٩)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٥١).