للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بأربعين درهما، فرهنه بثمانين درهما، وقيمة الثوب مائة، فضاع، قال: الراهن ضامن لجميع قيمة الثوب (١).

(١٠٤) وقال أبو يوسف في رجل رهن عند رجل دينارا بعشرة دراهم، ثم زاده الراهن دينارا آخر، وزاده المرتهن خمسة دراهم على أن يكون [الديناران] (٢) رهنا بالخمسة عشر، فإن أبا حنيفة قال: يكون الدينار الأول وثلثا الدينار الثاني رهنا بالعشرة الأولى، ويكون ثلث الدينار الثاني رهنا بنصف الخمسة، ويكون النصف الباقي من الخمسة دينا عليه بلا رهن؛ وقال أبو يوسف: الديناران جميعا بالخمسة عشر؛ وقال أبو حنيفة: إذا زاده المرتهن دراهم في الدين لم يكن الرهن بما رهن، فإن زاده الراهن رهنا في الدين، فإن ذلك يكون رهنا بها، وقال أبو يوسف: الزيادة من الراهن، والمرتهن سواء، وكل يجوز (٣).

(١٠٥) وقال أبو يوسف في رجل رهن عند رجل عبدا بألف درهم، وقيمته ألفان على أن المرتهن ضامن للفضل، واشترط المرتهن إن مات العبد أن [لا] (٤) يبطل دينه، قال: هذا رهن فاسد (٥).

(١٠٦) وقال أبو يوسف: إذا رهن الرجل عند رجل عبدين بخمسمائة درهم، وقيمة أحدهما مائة، وقيمة الآخر تسعمائة، فالذي قيمته مائة [رهن] (٦)


(١) انظر: الأصل (٣/ ٢٢٢)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٣٠٦).
(٢) في الأصل: الدينارين.
(٣) انظر: المبسوط (٢١/ ٩٦)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٣٢٣).
(٤) ساقطة من الأصل، وبغيرها يتغير المعنى، ومثبتة في الفتاوى الهندية (٥/ ٤٥٤).
(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١٦٠)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٥٤).
(٦) في الأصل: رهنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>