(١٠٢٨) قال معلى: وقال أبو يوسف في امرأة مجنونة لها أب وابن، قال: أيهما زوجها فالنكاح جائز، وإن اجتمعا قلت للأب: زوج (١).
(١٠٢٩) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل زوج أخته من كفو، ولها إخوة، قال: ليس لهم أن يفرقوا، وإن لم يكن كفوا فليس لهم أن يفرقوا في قول أبي حنيفة، ولهم أن يفرقوا في قول أبي يوسف (٢).
(١٠٣٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا زوج الخال، أو الخالة، أو العمة الصغير، توارثا من قبل أن يدركا (٣).
(١٠٣١) وقال أبو يوسف في ولي صغيرة زوجها من نفسه، قال: النكاح جائز، وقال في ولي كبيرة استأذنها أن يزوجها، فسكتت، ولم يخبرها ممن يزوجها، ثم زوجها من نفسه، فذلك جائز (٤).
(١٠٣٢) وقال أبو يوسف في رجل قال: قد اشتريت هذا العبد بألف درهم، فبلغ سيده فأجاز البيع، أو قال: تزوجت فلانة على ألف درهم، فبلغها فرضيت، ولم يكن لها في ذلك مخاطبا، قال: قال أبو حنيفة: لا يجوز هذا
(١) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ١٠٥)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/١٦). (٢) انظر: المبسوط (١٩/ ١٢٨)، البناية شرح الهداية (٥/ ١٠٩). (٣) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٩٣)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/١٦). (٤) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٥٩): «المعلى عن أبي يوسف ﵀ في بكر كبيرة استأذنها وليها أن يزوجها فسكتت ولم يخبرها ممن يزوجها ثم زوجها من نفسه فذلك جائز»، وانظر: البناية شرح الهداية (٥/ ١٢٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٨٩).