للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب ما يصيب الثوب مما ينجسه أو الخف وغيره]

(٥٦٦) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أصاب ثوبه من ماء قد توضئ به، قال: إن كان من غسل غائط أو بول، فإن أصابه أكبر من قدر الدرهم لم يصل فيه، وإن كان من الوضوء فإنه يصلي فيه؛ إلا أن يكون الذي أصابه شيئا كثيرا فاحشا، فإذا أصابه شيء كثير فاحش لم يصل فيه، وقال: إن كان الذي أصابه شبرا أو أكثر لم يجزئه أن يصلي فيه حتى يغسله، قال: وإن كان أصابه ذلك من وضوء على طهارة فإنه لا ينجس الثوب؛ ولكن إن توضأ رجل بهذا الماء الذي توضأ به صاحبه - وهو على طهارة - لم يجزئه وضوءه ذلك (١).

(٥٦٧) قال معلى: وقال أبو يوسف: إن صلى في ثوب قد أصابه من لبن أتان أكثر من قدر الدرهم أجزأته صلاته (٢).

(٥٦٨) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أصاب الثوب من اللعاب، أو من بول البقر والغنم، أو من ماء قد توضيء به لصلاة فإن ذلك لا ينجس الثوب حتى يكون شبرا في شبر أو أكثر من ذلك، وإن كان الذي أصاب الثوب مما توضأ به إنسان طاهر فإنه لا ينجسه ما أصابه من ذلك من شيء، وإن توضأ به إنسان يجزئه (٣).

قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا صلى الرجل في ثوب قد أصابه سكر أو


(١) انظر: المحيط البرهاني (١/ ١٢١).
(٢) انظر: الجوهرة النيرة (١/٢٠)، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (٥١).
(٣) انظر: المحيط البرهاني (١/ ١٣٠)، البحر الرائق (١/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>