للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نقيع زبيب قد غلى، فإن كان فاحشا لم تجزئه - والفاحش شبر أو أكثر -، وإن كان الذي أصابه منصف أو نبيذ معتق فصلاته تامة، لأن عامة العلماء لا يرون به بأسا (١).

(٥٦٩) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا كان بالرجل جرح لا يرقأ فإن أصاب من دمه أو جسده أكثر من قدر الدرهم لم يجزئه أن يصلي فيه حتى يغسله، وهو قول أبي يوسف (٢).

(٥٧٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أصاب الجبة المحشوة [دم] (٣) أقل من قدر الدرهم فخلص إلى البطانة - وهو إن جمع كان أكثر من قدر الدرهم - فصلى فيه فصلاته تامة - والجبة بمنزلة الثوب الواحد -، وإذا عصب يده بخرقة فأصاب الخرقة دما أقل من قدر الدرهم وخلص إلى الجانب الآخر - وهو إن جمع كان أكثر من قدر الدرهم -، فإن صلى والعصاب على يده على حاله فصلاته فاسدة، ولا يشبه هذا الجبة، لأن الجبة ثوب واحد.

(٥٧١) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل صلى في جلد خنزير مدبوغ؟ قال: صلاته فاسدة (٤).

(٥٧٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أصاب الثوب من روث الدواب أكثر من قدر الدرهم المثقال فصلى فيه؛ أعاد الصلاة، وقال ابن أبي ليلى: لا يعيد الصلاة حتى يكون شيئا فاحشا، وهو قول أبي يوسف،


(١) انظر: المبسوط (١٣/٣٤).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٤٨٦)، البحر الرائق (١/ ٢٢٦).
(٣) في الأصل: دما
(٤) انظر: البناية شرح الهداية (١/ ٤٠٨)، المحيط البرهاني (١/ ٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>