للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والفاحش عند أبي يوسف: شبر في شبر (١).

(٥٧٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أصاب الخف أو الثوب أكثر من قدر الدرهم المثقال من بول الذي لا يؤكل لحمه، فصلى فيه؛ أعاد الصلاة، وإن كان من بول ما يؤكل لحمه؛ لم يعد حتى يكون شيئا فاحشا، وهو قول أبي يوسف (٢).

(٥٧٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أصاب أسفل الخف من البول أكثر من قدر الدرهم فجف فمسحه بالأرض؛ فإن ذلك لا يجزئه، حتى يغسله، ولا يشبه هذا: الروث، والمني (٣).

(٥٧٥) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا لزق بالخف من الروث أكثر من قدر الدرهم فصلى فيه؛ فصلاته فاسدة.

(٥٧٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: إن أصاب خفه روث رطب فحته بعدما يبس - كائنا ما كان - فإنه لا يفسد صلاته إن صلى فيه، فإن هو لم يحته وصلى فيه وكان ذلك أكثر من نصف الخف فصلاته فاسدة، وإن كان أقل من ذلك فصلاته تامة، وقال أبو حنيفة: حته [أو] (٤) لم يحته فهو سواء إذا كان رطبا، وإن جف فحته أجزأه (٥).

(٥٧٧) وقال أبو حنيفة: إن أصابه ندى الروث ولم يصبه الروث، فحته أو


(١) انظر: الأصل (١) / (٢٩) ٩، المحيط البرهاني (١/ ١٩٣).
(٢) انظر: الأصل (١) / (٢٩)، البناية شرح الهداية (١/ ٥٩٨).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (١/ ٧١١)، اللباب في شرح الكتاب (١/ ٥٢).
(٤) في الأصل: و، والصواب ما أثبته لاختلاف الحالتين، والله أعلم.
(٥) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>