للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب من النوادر في فساد البيع]

(١٧٦) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قال: أبيعك ما في هذا البيت من الطعام كل قفيز بدرهم، وفيه طعام كثير، فإن البيع يقع على قفيز واحد؛ وقال أبو يوسف: يقع البيع على جميع ما في البيت من الطعام (١).

(١٧٧) وقال أبو يوسف في رجل باع ذراعا من دار له من رجل بثمن مسمى، قال: قال أبو حنيفة: البيع في هذا فاسد، وقال أبو يوسف: البيع في هذا جائز، وله ذراع من الدار مشاع (٢).

(١٧٨) وقال أبو يوسف: إذا باع الرجل طعاما في سنبله، وقد أدرك، فإن البيع جائز، ويجبر البائع على أن يخلصه ويدفعه إليه. ولو كان باعه التبن، وهو سنبل قد أدرك لم يجز البيع؛ لأن هذا ليس بتبن بعد (٣).

(١٧٩) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل من الرجل عبدا برأس ماله، فقبضه، وأعتقه، أو مات قبل أن يعلم ما رأس ماله، ثم علم، فعليه قيمته في الوجهين وعتقه جائز جميعا، وكذلك لو كان العبد [أخا] (٤) المشتري، فقبضه ولا يعلم ما رأس ماله، فإنه يعتق، وعليه القيمة في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وللبائع أن ينقض البيع قبل أن يعلم المشتري برأس المال ما كان المبيع قائما بعينه؛ ولو كان أعتقه بعدما علم برأس ماله كان


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٣٦)، البناية شرح الهداية (٨/٢٠).
(٢) انظر: التجريد (٥/ ٢٥٨٤).
(٣) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١٨٩).
(٤) في الأصل: أخو.

<<  <  ج: ص:  >  >>