للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(١٧٥) حدثنا معلى قال: وسمعت محمدا يقول في هذا كله بمثل قول أبي يوسف، إلا في البيع خاصة، فإنه قال: إن اختار المشتري الأول البيع أخذ الجارية، وأخذ عقرها، ولا سبيل له على الولد، ويقسم الثمن على قيمة الأم بحصتها من الثمن يوم وقع البيع، وعلى قيمة الولد يوم يختصمون، وعلى العقر، فما أصاب الأمة والعقر لزمه ذلك بحصتهما من الثمن، وما أصاب الولد بطل فيه البيع (١).


(١) انظر: عيون المسائل (١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>