للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثم قال للبائع قبل أن يقبضه: بعه، قال: إن أعتقه البائع، فعتقه جائز عن نفسه؛ وقال أبو يوسف: عتقه باطل (١).

(١٧٤) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل من الرجل أمة، فأودعها البائع رجلا قبل أن يقبضها المشتري، أو آجرها منه فماتت في يد المستودع، أو المستأجر، ثم جاء المشتري، فأراد أن يجيز البيع، ويضمن الذي ماتت في يديه القيمة فليس له ذلك، والبيع منتقض لا يجوز عليه أبدا؛ من قبل أنه إن ضمن المستأجر، أو المستودع القيمة رجعا (٢) بذلك على البائع، ولو لم يودعها، ولم يؤاجرها، ولكنه أعارها رجلا، أو وهبها له قبل أن يقبضها المشتري، فماتت في يديه، فإنه بعدما قبضها من البائع بالهبة، أو على العارية، ثم جاء المشتري، فإن المشتري بالخيار: إن شاء أمضى البيع، ونقد الثمن، ورجع على المستعير أو الموهوبة له بقيمتها، ولا يرجع واحد منهما بشيء من ذلك على البائع ولو كان البائع لم يفعل بها شيئا من هذا، ولكنه باعها من رجل قبل أن يقبضها المشتري، فوطئها، فولدت منه، ثم جاء المشتري الأول، فأراد أخذ جاريته، فإن الثمن يقسم على قيمة الأم يوم وقع عليها البيع، وعلى قيمة الولد يوم يختصمون، فيأخذ الأمة بما أصابها من الثمن، ويبطل عنه حصة الولد من الثمن، ولا يرجع على أبي الولد بالولد، ولا بقيمتهم، ولا يقسم الثمن إلا على الأمة وولدها لا يقسم على العقر، ويرجع بعقر الأم.


(١) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٤): «وفي «نوادر المعلى» عن أبي يوسف قال أبو حنيفة : رجل اشترى من رجل عبدا، ثم قال للبائع قبل أن يقبضه: بعه، فإن أعتقه البائع فعتقه جائز عن نفسه، وقال أبو يوسف : باطل».
(٢) في الأصل مكررة.

<<  <  ج: ص:  >  >>