للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

منه له، قلت: فإن قال: [أبيعك] (١) هذا الطعام على أنه قفيز بدرهم فاشتراه، ثم أصابه ماء، فربا، وزاد، قال المشتري بالخيار: [إن] (٢) شاء أخذه منه قفيزا بدرهم، وإن شاء تركه، وهذا بمنزلة عيب دخله، قلت: فإن قال: [أبيعك] (٣) قفيزا من هذا الطعام بدرهم من طعام عنده كثير، فاشترى منه قفيزا، ولم يقبضه حتى أصابه ماء، فزاد، قال: إن كان عنده طعام من ذلك الصنف، فإنه يعطيه ففيزا منه، وإن لم يكن، فالمشتري بالخيار: إن شاء قبض منه قفيرا من ذلك الطعام، وإن شاء تركه، وهذا بمنزلة عيب دخله (٤).

(١٧٢) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل بيعا بألف درهم نسيئة سنة، فلم يقبض المبيع حتى مضت السنة، قال: إن كان المشتري طلب المبيع، فمنعه البائع حتى مضى الأجل، فإني أدفع المبيع إلى المشتري، وأوجله سنة مستقبلة بعد الدفع، وإن كان البائع لم يمنع البيع حتى مضى الأجل، أمرت البائع بدفع المتاع إلى المشتري، وقضيت على المشتري بالمال حالا إلا أني أبدأ بدفع المتاع، وإن مات المشتري، والمبيع في يدي البائع بعد مضي الأجل، ولم يكن البائع منعه من قبضه، فإني آمر البائع بدفع المتاع، ويكون أسوة بالغرماء، ولا يكون أحق بهذا المتاع من غرماء المشتري (٥).

(١٧٣) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل اشترى من رجل عبدا،


(١) في الأصل: أبعتكك.
(٢) في الأصل: إنه.
(٣) في الأصل: أبعتك.
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٠٧).
(٥) انظر: عيون المسائل (١٢٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>