للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الفرائض]

(١٠٨) حدثنا يحيى، قرأنا عليه قال: حدثنا معلى، وقال: قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في ابن عمة، وخال وخالة، قال: المال بين الخال والخالة: للخال الثلثان، وللخالة الثلث، وهو قول أبي يوسف، وقال الأعمش: هو بينهما نصفان (١).

(١٠٩) وقال أبو يوسف: إذا ترك الرجل ابن أخت لأب وأم، وابن أخ لأم، فالميراث بينهما على أربعة (٢).

(١١٠) وقال أبو يوسف في ابنة أخ، وعمة: المال لابنة الأخ في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف (٣).

(١١١) وقال أبو يوسف في ابن عم، وخال: المال لابن العم، وفي ابن عمة، وخال: المال للخال (٤).

(١١٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا خرج من سرة الإنسان كهيئة البول، وليس له قبل، ولا ذكر، قال: لا أدري ما أقول في هذا. وهكذا قال أبو يوسف أيضا (٥).

(١١٣) وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن خنثى له قبل وذكر يبول منهما جميعا معا، قال: لا أدري، وقال أبو يوسف: يورث من أكثرهما. بولا (٦).


(١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٥٨١)، الفتاوى الهندية (٦/ ٤٦٢).
(٢) انظر: الأصل (٦/ ٧٩).
(٣) انظر: الأصل (٦/ ٧٠).
(٤) انظر: الأصل (٦/ ٧٧).
(٥) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٣٩١).
(٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤/ ١٤٨)، المبسوط (١٠/ ١٠٤)، البناية

<<  <  ج: ص:  >  >>