(١٠٨) حدثنا يحيى، قرأنا عليه قال: حدثنا معلى، وقال: قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في ابن عمة، وخال وخالة، قال: المال بين الخال والخالة: للخال الثلثان، وللخالة الثلث، وهو قول أبي يوسف، وقال الأعمش: هو بينهما نصفان (١).
(١٠٩) وقال أبو يوسف: إذا ترك الرجل ابن أخت لأب وأم، وابن أخ لأم، فالميراث بينهما على أربعة (٢).
(١١٠) وقال أبو يوسف في ابنة أخ، وعمة: المال لابنة الأخ في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف (٣).
(١١١) وقال أبو يوسف في ابن عم، وخال: المال لابن العم، وفي ابن عمة، وخال: المال للخال (٤).
(١١٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا خرج من سرة الإنسان كهيئة البول، وليس له قبل، ولا ذكر، قال: لا أدري ما أقول في هذا. وهكذا قال أبو يوسف أيضا (٥).
(١١٣) وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن خنثى له قبل وذكر يبول منهما جميعا معا، قال: لا أدري، وقال أبو يوسف: يورث من أكثرهما. بولا (٦).
(١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٥٨١)، الفتاوى الهندية (٦/ ٤٦٢). (٢) انظر: الأصل (٦/ ٧٩). (٣) انظر: الأصل (٦/ ٧٠). (٤) انظر: الأصل (٦/ ٧٧). (٥) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٣٩١). (٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤/ ١٤٨)، المبسوط (١٠/ ١٠٤)، البناية