للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإن كانت القاتلة هي التي بقيت، ومات بقيتهم، فإنها تكون رهنا بستمائة وخمسة وعشرين، من قبل أنها رهن بخمسمائة، وقتلت الولد، وهو بمائتين وخمسين، فيلزمها نصف ذلك (١).


(١) انظر: المبسوط (١٨/ ١٧٦)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>