(٩٩٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا سرق الرجل من أبي امرأته قطعته، ومن سرق من ذي رحم ليس بمحرم قطعته (١).
(٩٩٤) وقال أبو يوسف: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، أو شيء قيمته عشرة دراهم، وهكذا، قال أبو حنيفة: وقال ابن أبي ليلى: يقطع في خمسة دراهم، وقال أبو يوسف: إذا سرق دينارا قيمته خمسة دراهم فلا قطع عليه (٢).
(٩٩٥) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أقر السارق بالسرقة، وهي تساوي مائة درهم، مرة أو مرتين أو أكثر، والمسروق منه غائب، فإني لا أقطعه حتى يحضر المسروق منه، وقال في الرجل يقر بالزنا أربع مرات، أو شهد عليه الشهود بالزنا، والمفعول بها غائبة قال: أحده، وقال أبو يوسف: هما سواء، أقطع السارق إذا سرق مما يجب فيه القطع وأقر مرتين، أو شهد عليه بذلك الشهود، وكذلك الزاني إذا أقر أربع مرات أو شهد عليه الشهود والمفعول بها غائبة، فإني أحده. (٣).
(١) انظر: الأصل (٧/٢٤١)، البناية شرح الهداية (٧/٣٤)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/٨٠) (٢) انظر: الأصل (٧/ ٢٢٨)، شرح مختصر الطحاوي (٦/ ٢٥١)، البناية شرح الهداية (٧/٧) (٣) انظر: المبسوط (٧/ ٥٧)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٨١)، البناية شرح الهداية (٧/ ٥٧)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ٥٧).