للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٩٩٦) وقال أبو يوسف في رجل قال: سرقت من فلان عشرة دراهم، لا بل عشرين درهما، والمقر له حاضر، قال في قياس قول أبي حنيفة: يقطع إذا أقر بذلك مرة، وقال أبو يوسف: إذا أقر مرتين مع هذه المرة قطع، فإن لم يقر مرة أخرى، ضمن ما أقر به، ولم يقطع، فإن قال: سرقت من فلان عشرين درهما، لا بل عشرة؛ وفلان هذا المقر له حاضر، فإنه في قياس قول أبي حنيفة: يقطع ويضمن عشرة دراهم، وقال أبو يوسف: يضمن العشرة التي رجع عنها، فإن أقر بالعشرة الأخرى مرة ثانية قطع، ولا يضمنها، فإن قال الرجل: سرقت منك عشرة دراهم سوداء، لا بل عشرة بيضاء فإنه في قياس قول أبي حنيفة: إن ادعى المسروق منه المالين جميعا، قطع في الأخرى، ويضمن الأولى (١).

(٩٩٧) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل سرق من رجل عشرين درهما، فوهبها المسروقة منه للسارق بعدما قضى عليه القاضي بالقطع، أو بعدما رفع إلى الإمام قبل القضاء، فإنه يقطع (٢).

(٩٩٨) قال أبو حنيفة: إذا أتاني بالسارق الإمام، ومعه السرقة، فإن السرقة تؤخذ منه، ويقطع، وقال: إن رد السارق السرقة على المسروق منه، قبل أن


(١) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي (٢/ ٦٥٤)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٥٦)، وجاء في عيون المسائل للسمر قندي (٢٨٩): «وروى هشام عن أبي يوسف في رجل قال: سرقت منه عشرين درهما لا بل عشرة دراهم قال: أما في قياس قول أبي حنيفة فإنه يقطع ويضمن عشرة دراهم، وأما في قولي يضمن العشرة التي رجع عنها، فإن أقر بالعشرة الباقية مرة أخرى قطع وإلا ضمن».
(٢) انظر: التجريد للقدوري (١١/ ٥٩٨٥)، المبسوط (٩/ ١٨٦)، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>