للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يرفع إلى الإمام، فلا قطع عليه، وقال أبو يوسف: لست أقول بهذا (١).

(٩٩٩) وقال أبو يوسف: إذا سرق الرجل وهو مقطوع الإبهام - يعني من اليد اليسرى - فلا قطع عليه، وهو ضامن للسرقة، فإن كانت الإبهام صحيحة، وإحدى الأصابع مقطوعة، فإنه يقطع، إلا أن يكون إصبعين من الأصابع مقطوعة، أو الإبهام وحده (٢).

(١٠٠٠) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أمر بقطع السارق، فقطع الحداد اليسرى، فإني أجعل اليسرى باليمنى، ولا أضمنه السرقة، وقال أبو يوسف: لا يقطع، ويضمن السرقة (٣).

(١٠٠١) وسألت أبا يوسف عن النباش فقال: قال أبو حنيفة: لا أقطع النباش، وأما أنا فأقطعه، وآخذ بالأثر (٤).

* * *


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٦/ ٢٧٦)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧١).
(٢) انظر: الأصل (٧/ ٢٥٨)، المبسوط (٩/ ١٦٦).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٥٤)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٦٧).
(٤) انظر: الأصل (٧/ ٢٤٤)، البناية شرح الهداية (٧/٢٧)، وأما الأثر الذي أخذ به أبو يوسف فهو ما أخرجه البيهقي برقم (٢٦٢٢) عن عمران بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده في حديث ذكره أن النبي فقال: «من حرق حرقناه، ومن نبش قطعناه».

<<  <  ج: ص:  >  >>