يرفع إلى الإمام، فلا قطع عليه، وقال أبو يوسف: لست أقول بهذا (١).
(٩٩٩) وقال أبو يوسف: إذا سرق الرجل وهو مقطوع الإبهام - يعني من اليد اليسرى - فلا قطع عليه، وهو ضامن للسرقة، فإن كانت الإبهام صحيحة، وإحدى الأصابع مقطوعة، فإنه يقطع، إلا أن يكون إصبعين من الأصابع مقطوعة، أو الإبهام وحده (٢).
(١٠٠٠) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أمر بقطع السارق، فقطع الحداد اليسرى، فإني أجعل اليسرى باليمنى، ولا أضمنه السرقة، وقال أبو يوسف: لا يقطع، ويضمن السرقة (٣).
(١٠٠١) وسألت أبا يوسف عن النباش فقال: قال أبو حنيفة: لا أقطع النباش، وأما أنا فأقطعه، وآخذ بالأثر (٤).
* * *
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٦/ ٢٧٦)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧١). (٢) انظر: الأصل (٧/ ٢٥٨)، المبسوط (٩/ ١٦٦). (٣) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٥٤)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٦٧). (٤) انظر: الأصل (٧/ ٢٤٤)، البناية شرح الهداية (٧/٢٧)، وأما الأثر الذي أخذ به أبو يوسف فهو ما أخرجه البيهقي برقم (٢٦٢٢) عن عمران بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده في حديث ذكره أن النبي ﷺ فقال: «من حرق حرقناه، ومن نبش قطعناه».