للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[باب جامع]

(٦٠٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا كان المسجد في الدار، فإن كانت الدار إذا أغلق بابها كان للمسجد جماعة ممن في الدار، فهو مسجد جماعة إذا كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيه، وإن [كانت] (١) الدار إذا أغلق بابها لم يكن فيها جماعة وإذا فتحت كان لها جماعة، فليس هذا بمسجد جماعة [وإن] (٢) كانوا لا يحولون بين الناس وبين الصلاة فيه (٣).

(٦٠٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: أكره أن يكون الكنيف (٤) أو الحمام في قبلة مسجد جماعة، ولا أكره ذلك إذا كان في قبلة مسجد في بيته (٥).

(٦٠٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: أكره المحراب إذا كان مقام الإمام فيه، وإن كان المقام خارج منه والسجود فيه لم أكرهه، وهو قول أبي يوسف (٦).

(٦٠٥) وقال أبو يوسف: حدثنا الحسن بن عمرو (٧) عن أخيه الفضيل بن


(١) في الأصل: كان.
(٢) في الأصل: فإن.
(٣) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (١٢٠).
(٤) هو الموضع المعد للتخلي من الدار. قال ابن فارس: الكنيف: الساتر: ويسمى الترس كنيفا، ولأنه يستر؛ انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٣/ ١٦٠).
(٥) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٦)، بدائع الصنائع (١/ ١١٦).
(٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٥١٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٠٨)، البحر الرائق (٣/٢٨).
(٧) هو: الحسن بن عمرو الفقيمي التميمي الكوفي أخو الفضيل بن عمرو، روى عن: إبراهيم بن

<<  <  ج: ص:  >  >>