(٦٠٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا كان المسجد في الدار، فإن كانت الدار إذا أغلق بابها كان للمسجد جماعة ممن في الدار، فهو مسجد جماعة إذا كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيه، وإن [كانت](١) الدار إذا أغلق بابها لم يكن فيها جماعة وإذا فتحت كان لها جماعة، فليس هذا بمسجد جماعة [وإن](٢) كانوا لا يحولون بين الناس وبين الصلاة فيه (٣).
(٦٠٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: أكره أن يكون الكنيف (٤) أو الحمام في قبلة مسجد جماعة، ولا أكره ذلك إذا كان في قبلة مسجد في بيته (٥).
(٦٠٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: أكره المحراب إذا كان مقام الإمام فيه، وإن كان المقام خارج منه والسجود فيه لم أكرهه، وهو قول أبي يوسف (٦).
(٦٠٥) وقال أبو يوسف: حدثنا الحسن بن عمرو (٧) عن أخيه الفضيل بن
(١) في الأصل: كان. (٢) في الأصل: فإن. (٣) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (١٢٠). (٤) هو الموضع المعد للتخلي من الدار. قال ابن فارس: الكنيف: الساتر: ويسمى الترس كنيفا، ولأنه يستر؛ انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٣/ ١٦٠). (٥) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٦)، بدائع الصنائع (١/ ١١٦). (٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٥١٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٠٨)، البحر الرائق (٣/٢٨). (٧) هو: الحسن بن عمرو الفقيمي التميمي الكوفي أخو الفضيل بن عمرو، روى عن: إبراهيم بن