للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[(باب ما يفسد الماء إذا كان في بئر أو إناء) من النوادر]

(٥٢٨) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: أدنى ما يكون بين بئر الماء وبين البالوعة خمسة أذرع، وسبعة أذرع أحب إلي، فإن وجد ريح الماء الذي في البالوعة في الماء لم يشرب منه (١).

(٥٢٩) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في فأرة منفسخة أصابوها في بئر، قال: يعيدون صلاة ثلاثة أيام، وما كانوا طبخوا به لم يأكلوه، وقال أبو يوسف: لا يعيدون شيئا من الصلاة ويأكلون ما خبزوا بذلك الماء ما لم يستيقنوا، ثم إن أبا يوسف بعد ذلك رجع عن هذا وقال: إذا وجدوا الفأرة المنفسخة في البئر، أو وقعت الفأرة في البئر فماتت وتفسخت، لم يفسد ذلك ماءها إلا أن يكون ذلك غير ريحها أو طعمها، فإن كان تغير من ذلك ريحها أو طعمها فسد الماء، فإن توضؤوا منها بعد ذلك وصلوا، أعادوا ما صلوا، ثم إن أبا يوسف بعد ذلك رجع عن قوله هذا إلى قوله الأول (٢).

(٥٣٠) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في طير الماء الذي يعيش في الماء، والضفدع، والسرطان، والسمك، وكل شيء يعيش في الماء مات شيء منه في بئر الماء، أو في ماء في خابئة فإن ذلك لا ينجسه وما كان من


(١) انظر: الأصل (١/٣٨)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١١١).
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٠٨)، مختصر القدوري (١٤)، رد المحتار على الدر المختار (١/ ٢١٨)، المبسوط (١/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>