للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

غير ذلك مما يكون في البئر مات في الماء؛ فإن ذلك ينجسه (١).

(٥٣١) وقال أبو يوسف: كل شيء مما [يعيش] (٢) في الماء له دم سائل كثير، مات في الماء فإنه يفسد الماء، وما لم يكن له دم سائل مثل السمك والضفدع ونحوهما، فإن مات شيء من ذلك في خابئة الماء أو في ذلك لم يفسد شيئا، وإن أصاب الثوب من دم السمك أكثر من قدر الدرهم الكبير فصلى فيه، لم يعد الصلاة إلا أن يكون كثيرا فاحشا (٣).

(٥٣٢) وقال أبو يوسف في عظم ميت وقع في بئر، قال: إن كان عليه دم أو دسم أنجس البئر، وإن لم يكن عليه دم ولا دسم لم ينجس البئر، فأما عظم الخنزير: فإنه ينجس كان عليه دم أو دسم أو لم يكن، لأنه لا ينتفع بعظم الخنزير، وأما شعر الخنزير إذا وقع في بئر، فإن كانت شعرة فما فوقها فإنه ينجس البئر (٤).

(٥٣٣) وقال أبو يوسف: إذا غسل الميت ثم وقع في بئر ماء لم يفسد الماء، وإن صلى رجل وهو حامله أعاد، وأما الكافر فإن غسل ثم وقع في بئر فإنه يفسد الماء وهو بمنزلة الخنزير (٥).


(١) انظر: الأصل (١/٢٦)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٢٧٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١١٣)، البناية شرح الهداية (١/ ٣٩١).
(٢) في الأصل: تعيش.
(٣) انظر: الأصل (١/ ٥٥)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١١٤)، المبسوط (١/ ٨٧).
(٤) انظر: عيون المسائل (١١)، بدائع الصنائع (١/ ٧٧).
(٥) جاء في عيون المسائل للسمر قندي (١٣): «وروى المعلى عن أبي يوسف قال: إذا غسل الميت ثم وقع في بئر لم يفسد الماء وإن وقع فيها قبل أن يغسل أفسد الماء».

<<  <  ج: ص:  >  >>