للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[باب طلاق السنة]

(٢٨٧) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت وطهرت، فأنت طالق، فهذا طلاق السنة، فإن طلقها في حيضها تطليقة وقعت عليها الأخرى إذا طهرت، ولو كان طلقها تطليقة للسنة ثم طلقها في حيضها تطليقة تأخرت التي للسنة؛ [لأنه] (١) أفصح ههنا بالسنة، ولم يفصح في المسألة الأولى (٢).

(٢٨٨) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل طلق امرأته للسنة وهي طاهر من غير جماع من الزوج إلا أن رجلا قد كان وطئها في طهرها هذا، قال: إن كان الرجل وطئها بزنا، فإن الطلاق واقع عليها في طهرها هذا؛ وإن كان وطئها بشبهة لم يقع عليها في هذا الطهر طلاق، وعليها العدة من الذي وطئها (٣).

(٢٨٩) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا للسنة، وهي طاهر من غير جماع، وقعت عليها واحدة من ساعته، فإن راجعها من ساعته وقعت عليها أخرى، ثم إن راجعها من ساعته وقعت عليها أخرى، فيقع عليها ثلاث في طهر واحد؛ وقال أبو يوسف: لا يقع عليها في طهر واحد أكثر من تطليقة (٤).


(١) في الأصل: لأنها.
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٥٧)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٥٧).
(٣) انظر: الأصل (٤/ ٣٩١).
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٠١)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٢٣)،

<<  <  ج: ص:  >  >>